حديث:"عن الغلام شاتان" أقوى وأصح, لأنه يرويه جماعة من أكابر الصحابة، وأيضا الفعل يدل على الجواز، والقول أقوى من الفعل وأتم، لأن الفعل يحتمل الاختصاص، وأيضا الفعل يدل على الجواز، والقول على الاستحباب.
وأيضا قصة ذبح العقيقة عن الحسن والحسين، متقدمة على حديث أم ذر، لأنها عام أحد، والعام الذي بعده، وحديث أم ذر عام الحديبية.
وأيضا الحق جل شأنه فضل الذكر عن الأنثى في الميراث، وفي جميع الأمور. وذا يقتضي الفرق في هذا الباب أيضا.
وفي حديث أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح العقيقة عن نفسه بعد النبوة، ولكن في إسناده ضعف، وقال أبو رافع: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن بن علي، حين ولدته فاطمة بالصلاة.
وأما تسمية المولود، فالسنة أن يكون في اليوم السابع، وأما الختان، فابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: كانت الصحابة يختنون أولادهم بعد البلوغ، وقال مكحول: ختن ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - ابنه اسحاق عليه السلام في اليوم السابع، وإسماعيل عليه السلام في السنة الثالثة عشر، فبقيت السنة في ولد إسماعيل، أن يختتنوا في الثالثة عشر.
وكان من العادة النبوية: أن يسمى الولد باسم حسن، وقال:"إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة"(١).
وقال:"إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك" وقال: "لا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم
(١) أخرجه أبو داود في سننه, في كتاب الأدب, باب: في تغيير الأسماء برقم (٤٩٤٨) , وأحمد في المسند (ج ٥ ص ١٩٤). وانظر ضعيف الجامع حيث ضعفه الألباني, وأورده الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المولود بأحكام المولود (ص ٨١ حديث رقم ١١٥) تحقيق علي أبو العباس. مكتبة القرآن دون تاريخ.