للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاتكم ألا وإنها العشاء، وأنهم يسمونها العتمة" (١) وورد في حديث آخر: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" قال بعضهم: المنع منسوخ بالجواز.

وقال بعضهم: الجواز المنسوخ بالمنع، والصواب أنه ليس بين الحديثين تعارض، بل لم ينه أن يطلق اسم العتمة بالكلية بل نهى أن يهجر اسم العشاء، ويكتفي بالعتمة، حتى ولو سماها بالعشاء تارة، وبالعتمة تارة جاز, والله أعلم.


(١) متفق عليه وانظر نيل الأوطار (ج ٢ ص ٩) حيث أورده الشوكاني بلفظه.

<<  <   >  >>