للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معشر الشباب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، واحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (١) أى وقاية وحفظ من الوقوع في الزنا المهلك.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان، وذوات الدين، وأنفع الجماع ما حصل بعد هضم، وعند اعتدال البدن في حره وبرده، ولا يكون البدن ممتلئًا ولا خلوًا، وضرره عند امتلاء البدن أسهل، ولا يجامع إلا إذا اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام، الذي ليس عن تكلف، ولا فكر في صورة.

وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا توطأ مثلها، والتي لا شهوة لها، والمريضة والقبيحة النظر، والبغيضة. فوطء هؤلاء يوهن القوى، ويضعف الجماع، وجماع البكر أنفع، وأحفظ في الصحة من جماع الثيب، وجماع الحائض، حرام طبعًا وشرعًا، فإنه مضر جدًّا والأطباء قاطبة تحذر منه، وأما الوطء في الدبر، فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى المرأة في دبرها" (٢) رواه أبو داود في سننه. وفي لفظ البيهقي: "من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر" (٣) والله أعلم.


(١) الحديث أخرجه البخاري انظر كتاب النكاح انظر فتح الباري (٩/ ١١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح انظر صحيح مسلم (٢/ ١٠١٩)، وأحمد (١/ ٣٧٨) وسنن الدرامى (٢/ ١٣٢)، وأخرج ابن الجوزى في كتاب أحكام النساء (ص ٣٠٠) تحقيق زميلنا الدكتور على محمد يوسف المحمدي، ط ١، المكتبة العصرية ببيروت سنة ١٩٨١ م.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح حديث رقم (٢١٦٢ ج ٢ ص ٢٤٩)، وأخرجه النسائى في سننه واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال، وأورده صاحب السلام (ج ٣ ص ٢٩١) باب عشرة النساء، وانظر نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٠٠).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه بنحوه، قال: حديث غريب، وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٠٠).

<<  <   >  >>