للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي مسند الإمام أحمد: أنه صلي في بعض الأيام، وخرج من الصلاة، وبقي منها ركعة، فلما خرج من المسجد، خرج طلحة بن عبد الله في عقبه، وقال: قد نسيت ركعة، فرجع إلى المسجد، وأمر بلالًا بالإقامة، وصلى ركعة، وسلم ثم رجع.

ونوبة أخرى صلى الظهر خمسًا، فقالت الصحابة: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ " فقالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتي السهو وسلم، واقتصر على ذلك.

ونوبة أخرى صلى العصر ثلاثًا ورجع إلى البيت، فتعقبه الصحابة وأعلموه، فرجع إلى المسجد وصلي ركعة وسلم، وسجد بعد السلام للسهو سجدتين (١) ثم سلم، واقتصر علي ذلك.

هذه خمسة مواضع روى أنه - صلى الله عليه وسلم - سها فيها في جميع عمره، ولم يثبت غير هذا.

وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع وبعده في بعضها، فجعلها الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام والإمام أبو حنيفة جعلها بعد السلام في كل حال. وقال الإمام مالك: يسجد للسهو النقصان قبل السلام ولسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام، وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام.

وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام وما عداه يسجد للسهو بعد السلام.


(١) انظر صحيح البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة حديث رقم (١٢٢٤ - ج ٣ ص ٩٢)، ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم (٥٧٠ - ج ١ ص ٣٩٩)، وأبي داود في كتاب الصلاة (ج ١ ص ٢٧١ - ٢٧٢)، والترمذي في أبواب الصلاة (ج ٢ ص ٢٣٥ - ٢٣٦)، والنسائي (ج ٣ ص ١٩ - ٢٠)، وموطأ الإمام مالك (ج ١ ص ٩٦ - ٩٧).

<<  <   >  >>