للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٠٦] وَإِذَا وَجَدَ المُحْرِمُ فِي عَيْنَيْهِ حَرّاً، فَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِالكُحْلِ لَهُ بَأْسٌ (١).

•••

* [٢٠٧] وَلَا بَأْسَ بِالكُحْلِ قَبْلَ الإِحْرَامِ (٢).

•••

* [٢٠٨] وَلَا يَشْتَمّ المُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَلَا يَفْتَدِي إِنْ فَعَلَ (٣).

•••

* [٢٠٩] وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ أَدْمَى (٤).

•••


ورأى مالكٌ أنَّ شعث العين يزول في حقِّ الفريقين، وإن كان في حق المرأة أبلغ، وهو كزوال شعوثة البدن بالادّهان»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤].
(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤].
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٨ و ٣٥٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المدونة [١/ ٤١٣ و ٤٥٩].
(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>