للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإباق]

[١٢٩٤] قال: ومن وجد آبِقَاً، فليس له عليه إلّا ما أنفق وحَمْلُهُ.

(فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله، فهو ضامنٌ له.

(وإن أَبِقَ منه، فلا ضمان عليه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه في أخذه له فَعَلَ ما يجوز له أن يفعل، وكذلك نفقته عليه وحمْلُهُ، فعلى صاحب العبد أن يعطيه ذلك؛ لأنّه لا يجوز له تضييع ماله وإتلافه، فإذا حفَظِهُ عليه غيره فعليه بدل ما حفظ عليه به.

وهذا إذا كان الذي أخذه ليس ممن يطلب الجعل في أَخْذِه، فإن كان ممن يطلب الجُعْلَ على أخذه كان له ذلك؛ لِمَا قلناه: إنَّ كلّ من فعل شيئاً حفظ به مال غيره، مما لو كان صاحب المال حاضراً كان عليه فعله، فعلى صاحب المال دفع ذلك إليه؛ لأنّه لو امتنع من حفظ ماله وأراد تضييعه لمُنِع من ذلك وحُجِر عليه، وكان بهذا الفعل سفيهاً، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء:٥]، أي: أموالهم، وقد نهى رسول الله عن إضاعة المال (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٦)، المدونة [٤/ ٤٦١]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٨٥].
(٢) كما في حديث كاتب المغيرة بن شعبة قال: «كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إليَّ بشيءٍ سمعته من النبيِّ ، فكتب إليه: سمعت النبيَّ يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال». متفق عليه: البخاري (١٤٧٧)، مسلم [٢/ ٩٥]، وهو في التحفة [٨/ ٤٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>