للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٦/ ٣٥٨]: «قال الأبهري: ولأنّ العرف أصلٌ يُرجَعُ إليه عند التَنازع إذا لم يكن هناك أصلٌ يمنع منه.
ألا ترى: أنّا نرجع إلى عرف النّاس في النّقد في البلد، وكذلك المحامل والتعاليق، إذا اختلف فيها المكتري والمكري.
وإذا ثبت هذا، فعلى المرأة أن تتجهّز للزّوج من الصّداق على ما جرت به العادة في بلدهم ومضى عرفهم عليه، وإذا كان كذلك، فكأنّها اشترت ذلك بأمر الزّوج، فله نصفه إذا طلّقها قبل الدّخول، وليس لها أن تغرم له عيناً؛ لأنّها تصرّفت بأمره.
ولا فرق بين أن يتصرّف الإنسان في ملكه، وبين أن يتصرّف فيه غيره بأمره.
ألا ترى: أنّ من استعار ثوباً ليرهنه، فإنّه يتصرّف فيه بالرّهن بإذن صاحبه كما يتصرّف فيه صاحبه، وكذلك المرأة تتصرّف في الصّداق بالجهاز، ثمّ لا يكون عليها نصف قيمته عيناً.
وهذا إذا كان عرفهم التّجهز بالصّداق، فإن جرى عرفهم على غير ذلك، حملوا على عرفهم، كما يعمل في النّقد وغيره».

فيمن تزوّج امرأةً على عبدٍ ممّن يعتق عليها
[٤٠]- (وإن تزوّجها على عبدٍ ممّن يَعْتِقُ عليها، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها. فإن كانت موسرةً أَخَذَ ذلك منها، وإن كانت معسرةً أتبعها به ديناً في ذمّتها.
وقال عبد الملك: لا شيء عليها له إذا كان عالماً بأنّه يعتق عليها).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٦٠]: «قال الأبهري: وإنّما قال مالكٌ: «إذا أصدقها من يعتق عليها، يجوز ذلك ويعتَق عليها»؛ لأنّها قد ملكته بعقد النّكاح، فإذا طلّقها قبل الدّخول بها، تبعها بنصف قيمته؛ لأنّه قد تلف بالعتق، كما يتبعها بنصف الصّداق إذا تلف في يدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>