للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجوز.


مع الشّجر، كما لا يكون حكم خراج الأمّ حكم ولدها؛ لأنّ ذلك ملكٌ للسيّد، له أن يتصرف فيه، وليس يتصرّف في ولدها، كما لا يتصرّف فيها ببيعٍ ولا هبةٍ».

الانتفاع بالرّهن
[٣٥٠]- (ومن ارتهن رهناً على ثمن سلعةٍ واشترط الانتفاع بالرّهن في أجل الثّمن، فلا بأس به، ومن أقرض رجلاً مالاً وارتهن منه بذلك رهناً واشترط الانتفاع بالرّهن في مدّة أجل القرض، لم يجز ذلك).
قال في شرح التفريع [٩/ ٦٩]: «قال الأبهري: وكأن المرتهن اتباع سلعةً بثمنٍ معلومٍ، ومنفعة الرّهن مدّةٌ معلومةٌ؛ وذلك جائز؛ لأنّه بيع وإجارة معلومة».
وقال أيضاً في [٩/ ٧٠]: «فأمّا إن أقرضه قرضاً على رهنٍ، وشرط منفعة الرّهن مدّةَ أجر القرض، لم يجز ذلك؛ لأنّه سلفٌ جرّ منفعةً.
قال الأبهري: وكأنه أقرض الرّاهن لينتفع بالرّهن مدّة السّلف، وذلك قرضٌ جرّ منفعةً، وهو حرامٌ».

ارتهان العبد الذي له مالٌ
[٣٥١]- (ومن ارتهن عبداً له مالٌ، لم يكن مال العبد رهناً معه).
قال في شرح التفريع [٩/ ٧١]: «قال الأبهري: لأنّ مال العبد بمنزلة ثمرة النّخل، فلمّا لم تكن الثّمرة رهناً مع النّخل إذا لم يشترط المرتهن ذلك، فكذلك مال العبد؛ لأنّ ذلك كلّه يجري مجرى الخراج، والخراج للمالك دون المرتهن.
وهو مخالفٌ لنسل الحيوان؛ لأنّ نسلها ليس بخراجٍ، فحكمه حكم الأمّهات، فإذا اشترطه كان ماله معلوماً أو مجهولاً».

في مساقاة الحائط، ثمّ رهنِه
[٣٥٢]- (ومن ساقى حائطه من رجلٍ، ثمّ رهنه من غيره، فلا بأس به، وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره)

<<  <  ج: ص:  >  >>