(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨)، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٥]. (٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨)، المختصر الصغير، ص (٤٣٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٣]، عن الأبهري شرحه لمسألة عدم وجوب العمرة، فقال: «قال الأبهري: فإن قيل: إنّ قول الله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، يشمل الحجّ والعمرة؛ لأنَّ الحجّ في لسان العرب القصد، وقد يكون ذلك للحجّ والعمرة؟ قيل له: اسم الحجِّ بالحجِّ أولى؛ لأنّه الأخصُّ من أسمائه كما أنّ اسم العمرة بالعمرة أولى، فلمّا لم يجز أن يقال للحجّ عمرةٌ، فكذلك لا يقال للعمرة حجٌّ إذا أريد الاسم الأخصُّ، والأحكام تتعلق على الاسم الأخصّ، إلّا أن تقوم الدّلالة على أنّ المراد الاسم الأعم. ألا ترى: أنّ اسم الأب يقع على الأب الأدنى وعلى الجدّ، ثم لم يُعْطَ الجدّ ما يعطاه الأب من الميراث وإن كان اسم الأبوّة يقع عليه؛ لأنّه ليس بأخصّ اسميه، وأخص اسميه الجدّ فأعطي به، فكذلك اسمي العمرة والحجّ. ولو عُقِل من قوله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، أنّه أريد به العمرة مع الحجّ، لما احتاج إلى ذكر العمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، ولا بقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾، إذا كان اسم الحجّ يقع على العمرة، ولما كان لتكرار العمرة معنى.