للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: والقياس أيضاً: أنّها لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في القليل والكثير؛ لتهمته في الشّهادة.
وقد قال مالكٌ في غير كتابٍ: لا تجوز شهادة الابن لأمّه على أبيه، ولا لأبيه على أمّه، ولم يشترط الشّيء اليسير، وهذا هو الصّحيح».

شهادة الأخ لأخيه
[٤٢١]- (وتجوز شهادة الأخ لأخيه، إلّا في النّسب ودفع المعرّة عنه)
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٨٢]: «قال الأبهري: لأنّ الإنسان تلحقه المعرّة والأَنَفَة في ضرب أخيه الحدّ، وفي الفرية على أخيه متى لم يحدّ قاذف أخيه، فكانت شهادته ممّا يزيل الحدّ عن أخيه، أو توجب الحدّ لأخيه، فلم تجز.
فأمّا في المال إذا أُخِذَ من أخيه أو وجب له، فشهادته جائزةٌ في تجريح من شهد على أخيه وتعديل من شهد له؛ إذ ليس في أخذ المال منه ولا أخذ المال له معرّةٌ، وإنّما المعرّة في أن يحدّ أو لا يحدّ له قاذفه كما بيَّنَّا.
ولا يجوز تعديل الأخ لأخيه؛ لأنّه يزيده شرفاً ويدفع عنه معرّةً».
وقال أيضاً في [٨/ ٣٨٤]: «قال الأبهري: وإنّما لم تجز شهادة الأخ لأخيه في النّسب إذا كان وحده؛ فلأنّ شهادة الواحد لا تجوز في شيءٍ من هذه الأشياء حتى يقارن شهادة الشاهد غيرها.
وإن كان أخوين عدلين، جازت شهادتهما لثالثٍ أنّه أخوهما، ويثبت نسبه كذلك، قاله مالكٌ ».

شهادة الرّجل على رجلٍ بمالٍ له بعضه
[٤٢٢]- (ولا تجوز شهادة الرّجل على الرّجلِ بمالٍ له بعضه)
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٨٥]: «والأصل في ذلك، ما رُوِيَ عن النّبيِّ أنّه قال: «لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا جَار لِنَفْسِهِ» وهذا جار لنفسه، فلا تجوز شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>