للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في الرجل يحج عن الرجل]

* [٤٨١] وَمَنْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ، فَلْيَمْضِ عَلَى حَجِّهِ، ثُمَّ يَحُجّ عَنْ نَفْسِهِ (١).

•••

* [٤٨٢] وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ يَحُجُّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلْيَفْعَلْ (٢).

•••

* [٤٨٣] وَلَا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٣).

•••


(١) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨٣].
(٢) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، المدونة [١/ ٤٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦).
(٣) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٦٠]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وإنما كره مالكٌ أن يحجَّ أحدٌ عن أحدٍ؛ لما روى نافع عن ابن عمر، أنه قال: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ».
فإن ذكر ذاكرٌ حديث الخثعمية، وأنها حجَّت عن أبيها بأمر رسول الله ؟
قيل له: قصة الخثعمية مخصوصةٌ؛ لأنَّ عجز أبيها عن الحجِّ تقدَّم فرض الحجِّ.
ألا ترى: أنَّها قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ»، كما قال في الصبي حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>