(٢) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، المدونة [١/ ٤٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦). (٣) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٦٠]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وإنما كره مالكٌ أن يحجَّ أحدٌ عن أحدٍ؛ لما روى نافع عن ابن عمر، أنه قال: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ». فإن ذكر ذاكرٌ حديث الخثعمية، وأنها حجَّت عن أبيها بأمر رسول الله ﷺ؟ قيل له: قصة الخثعمية مخصوصةٌ؛ لأنَّ عجز أبيها عن الحجِّ تقدَّم فرض الحجِّ. ألا ترى: أنَّها قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ»، كما قال في الصبي حيث