للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٦/ ٣٩٩]: «والأصل في ذلك، ما روي عن النّبي : «أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ»، وروي عن عمرٍ وعلي أنّهما رأيا ردّ المرأة من العيوب الأربع، وهي: الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج.
ولأنّها عيوبٌ تؤثر في استيفاء الاستمتاع، فوجب أن يثبت معها الخيار، أصله العنّة والجبّ.
إذا ثبت هذا، فللرّجل ردُّ المرأة من العيوب الأربع:
أمّا الجنون: فتُردُّ به المرأة وإن كان صرعاً في بعض الأوقات، قال الأبهري: لأنّه لا يمكن معه القرار.
وأما الجذام: فترَدُّ من قليله وكثيره، قال الأبهري: لأنّ ضرره يعظم.
واختلف في البرص، فقال مالك: تُرَدُّ به، قال الأبهري، لأنّه يمنع من الالتذاذ بها ودوامه».
وقال أيضاً: «قال الأبهري: وأمّا داء الفرج فتُرَدُّ به المرأة؛ لأنّه يمنع الوطء».
وقال أيضاً في [٦/ ٤٠١]: «قال الأبهري: فإذا كان بها هذه الأدواء فإنّه يردُّها، ولا مهر عليه إن لم يطأ؛ لأنّه دخل على السّلامة ولم يدخل على العيب، فليس عليه المهر، فإن وطئ بعد علمه بهذه الأدواء، أو استمتع بها ما يكون من الاستمتاع، فعليه المهر المسمّى، أو مهر المثل إن لم يسمَّ؛ لأنَّه قد رضي بالنّكاح مع العيوب التي فيها، كما يرضى بالسّلعة إذا اشتراها وبها عيبٌ إذا علم به، فليس له ردّها.
فإن وطئ قبل أن يعلم بالعيب، فله أن يرجع بالمهر على من غرّه، فإن كانت المرأة هي الغارّة، ترك لها ربع دينارٍ، وإن كان الوليُّ هو الغارُّ، لم يترك له شيئاً».

فيمن تزوّج امراةً في عدّتها
[٥١]- (وكذلك لو تزوّجها وهي في عدّتها جاهلاً ودخل بها، فله ردّها، وهي بمنزلة العيوب التي ذكرناها)

<<  <  ج: ص:  >  >>