للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجب عليه في الدَّيْنِ الذي يحصل في يده، فيلزمه فيه حكم الزَّكاة؛ لأنها تجب عليه بالقبض، فأمَّا قبل ذلك فلا تجب عليه، كما تجب في العَرَضِ إذا باعه، وقبل أن يبيعه، فلا شيء عليه على ما ذكرنا.

وكذلك الموهوب له لا زكاة عليه أيضاً؛ من قِبَلِ أنَّهُ إنَّما يملك ذلك حين وُهِب له، فأمَّا قبل ذلك فغير مالك لهٍ، وليس تجب في مالٍ مستفادٍ الزَّكاة قبل حلول الحول عليه.

•••

باب زكاة التجارة (١)

[٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ تَاجِراً يَبِيعُ العَرَضَ بِالعَرَضِ وَلَا يَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ العَيْنِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (٢).

• إنَّما الزَّكاة على من يبيع بالذهب والفضة، ولا تقويم عليه، وإنَّما يُقَوِّم من كان يبيع بالعين والعرض.

فأمَّا إذا باع عرضاً بعرضٍ، فلا زكاة عليه حتى يبيع العرض، ويستقبل حولاً من يوم باعه؛ من قِبَل أنَّ العرض ليس في عينه الزَّكاة على ما ذكرناه، فمتى باع عرضاً بعرضٍ، فلا زكاة عليه.


(١) كذا وقع هذا الباب في المخطوط في منتصف الصفحة وبعد المسألة السابقة، وقد جاء في المطبوع بعد المسألة (٧٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٢)، التفريع [١/ ٢٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>