للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والطّول: صداق الحرّة، والعنت: الزّنا، فإن عدم الطّول ولم يخش العنت، لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطّول وخشي العنت).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٨٧]: «قال الأبهري: فمتى لم يكن بهذين الوصفين، لم يجز له أن يتزوّج الأمة؛ لأنّ ذلك بخلاف شرط الله تعالى في إباحة تزويج الأمة.
وكذلك إن كان فيه وصفٌ وعُدِمَ منه وصفٌ، لم يجز له أن يتزوّج الأمة حتى يجتمعا فيه، كما أنّه متى وجد طعاماً أو رقبةً أو كسوةً للمساكين، لم يجز له أن يصوم في كفّارة اليمين، وكذلك في الظّهار إذا وجد الرّقبة، لم يجز له الصّوم؛ لأنّ الله تعالى أباحه لعدم العتق.
ويجوز للعبد أن يتزوّج الأمة وإن لم يخش العنت؛ لأنّه لا عار عليه في استرقاق ولده؛ لأنّ ذلك ليس بأكثر من استرقاق نفسه، وليس للحرّ استرقاق ولده مع الاستغناء عنه».

من وجد طولاً للحرّة ولم يجد ما ينفق عليها
[٤٨]- (قال مالكٌ: ومن وجد طولاً للحرّة ولم يجد ما ينفق عليها، فليس له أن يتزوّج الأمة؛ لأنّ الله سبحانه يقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء:٢٥]).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٨٩]: «قال الأبهري: قد ذكر مالكٌ الحجّة، والطّول: المال، قال الله ﷿: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ [التوبة:٨٦]، فإذا وجد الطّول، لم يجز له أن يتزوج الأمة؛ لأنّ الله سبحانه: إنما أباحه بوجود شرطين، وهما: عدم الطّول، وخيفة العنت، وليس في ذلك عدم النّفقة؛ لأنّه قد يجد النّفقة بعد العقد وقبل الدّخول بها؛ لأنّ النّفقة إنّما تجب في النّكاح بحصول الاستمتاع، وليس تجب بعقد النّكاح».

في الحرّة يتزوّج عليها زوجها أمةً
[٤٩]- (وإذا تزوج حُرٌّ حُرَّةً ثم تزوج عليها أمةً، ففيها روايتان: إحداهما: أنّ نكاح الأمة باطلٌ، والرّواية الأخرى: أنّه صحيحٌ والحرّة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع زوجها أو فراقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>