للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ زوجها لو كان حاضراً، لم يجز له منعها من ذلك؛ لأنَّ في ذلك قطع الرَّحِم، وقد أمر الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ بصلة الرَّحِمِ.

•••

باب ما جاء في ترك الكلام (١)

[٣٢٧٨] وسُئِل مالكٌ عن القنوت يوماً - يعني: السُّكوت -؟

فكرهه، وقال: بلغني أنَّه نُهِيَ أن يقنت أحدٌ يوماً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بدعةٌ وحدثٌ، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ شيءٌ لم يفعله رسول الله ولا أصحابه، وقد قال رسول الله لأبي ذرٍّ: «وَإِمْلَاءُ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ» (٣)، وقال معاذٌ: «أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ الله ﷿» (٤)، فالكلام بخيرٍ خيرٌ من السّكوت.

•••

[٣٢٧٩] وسُئِلَ مالك عن الأَرْكِبَةِ (٥)، يُجْعَلُ فيها الأجراس، والحَمِيرِ والإِبِلِ الَّتِي يحمل عليها القُرْطُ وغيرُهُ؟


(١) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٨).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك [٣/ ٤٢٠].
(٤) أخرجه ابن حبان [٣/ ٩٩]، والطبراني في المعجم الكبير [٢٠/ ٩٣].
(٥) قوله «الأركبة»، كذا رسمها في شب، وهي مطموسة في جه، وفي طبعة الغرب: «الأكرية»، ونحوها في المطبوع من المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>