قال الأبهري: وإنّما يُعلم أنّه مفقودٌ، متى بُحِث عن خبره ولم يُدر أين هو؛ لأنّه إذا عُلِم أين هو فليس بمفقودٍ لكنّه غائبٌ، فكُتِب إليه: «إمّا قدِمَ، وإمّا حُمِلَت إليه امرأته، وإمّا فارق»، فأمّا المفقود الذي لا يُعرف خبره، فإنّه يزال ضرره عن امرأته بإباحتها التّزويج بعد الأجل والعدّة؛ لأنّ عليها ضرراً في بقائها تحته». وقال أيضاً في [٧/ ٣٢٠]: «وأمّا قوله: فإن جاء زوجها رجع عليها ..... قال الأبهري: لأنّ الفرقة هاهنا طلاقٌ إذا تكشّف أنّها ليست فرقةً لموت زوجها، ولا تستحقّ من الصّداق إذا طلّقت قبل الدّخول أكثر من نصفه». وقال أيضاً: «ووجه القول أنّه لا يرجع عليها بشيءٍ؛ فلأنّه حكمٌ نفذ فلا ينقض. قال الأبهري: ولأنّه لمّا أُنزِلَ أمرُهُ على الوفاة، وقد كان سمّى لها صداقاً، استحقّت ذلك كلّه بالتّسمية؛ للحكم بالوفاة، فلم يجب نقض ما حكم به الحاكم. ولأنّه من قِبَلِه [أولى: أُتِيَ]؛ إذ قصّر بترك علمها أنّه حيٌّ، ولمّا لم يردّ حكم الحاكم في تزويج امرأته وقضاء ذلك للزّوج الثّاني، فكذلك لا يردُّ حكمه فيما حكم لها به من المهر».
نفقة امرأة المفقود [١٢٩]- (ولامرأة المفقود النّفقة من مال زوجها في الأربع سنين، ولا نفقة لها في العدّة التي تعتدّ بها). قال في شرح التفريع [٧/ ٣٢١]: «قال الأبهري: لأنّها في هذه الحال ليس حكمها حكم زوجةٍ؛ لأنّ الزّوجة لا تعتدّ تحت الزّوج وإنّما تعتدّ بعد موته أو فراقه، وإنزال أمر هذه في عدّتها على زوجها أنّه قد مات، ولا نفقة لمعتدّةٍ من مال زوجها الميّت».
في المفقود يقدُم بعد انقضاء عدّة امرأته [١٣٠]- (وإذا تزوّجت امرأة المفقود بعد عدّتها، ثمّ قدم زوجها الأوّل قبل دخول الثّاني بها، ففيها روايتان: