للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهو قول علي بن أبي طالبٍ، وزيد، وابن عباسٍ رحمة الله عليهم، وهو قول عطاءٍ، وربيعة، والزّهريّ، وابن قسيط، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار».

فيمن نكح نكاح تفويضٍ وهو صحيح ثمّ مرض
[٦٨]- (وإن نكحها نكاح تفويضٍ وهو صحيحٌ ثمّ مرض، ففرض لها صداقها وهو مريضٌ، ثم مات قبل الدّخول بها، فلها الميراث ولا صداق لها بفرضه، لأنّها وصيةٌ لوارثٍ.
فإذا دخل بها في مرضه، فلها صداق مثلها من رأس ماله.
وإن كان ما سمّاه أكثر من صداق مثلها، فالزيادة على ذلك ساقطةٌ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٢٩]: «اعلم أنّ من نكح امرأةً نكاح تفويضٍ وهو صحيحٌ، ثم مرض ففرض لها صداقاً وهو مريضٌ، ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يدخل بها، فليس لها شيءٌ ممّا فرضه؛ لأنّها وصيّةٌ لوارثٍ.
قال الأبهري: ولا تجوز الوصيّة لوارثٍ إلّا بإذن سائر الورثة، ولها الميراث؛ لأنّ العقد صحيح».
وقال أيضاً: «قال مالكٌ: وإن دخل بها في مرضه فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ لأنّ نكاحه صحيحٌ؛ لأنّه أوقعه في الصحّة، ولها الصّداق لحصول استمتاعه بها. من الأبهري».

المتعة للمطلّقات
[٦٩]- (والمتعة مستحبّةٌ غير مُسْتَحَقَّةٍ، وليس لها قدرٌ مخصوصٌ، وهي لكل مطلّقةٍ، مدخولاً بها كانت أو غير مدخولٍ بها، إلّا ثلاث نسوةٍ: الملاعِنَةِ، والمُخْتَلِعَة، والمطلَّقة قبل الدّخول وقد فرض لها).
قال في شرح التفريع [٦/ ٤٣٣]: «قال الأبهري: وممّا يدلّ على أنّها ليست بواجبةٍ، قوله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>