قال في شرح التفريع [٦/ ٤٢٥]: «قال الأبهري: ولا خلاف أعلمه في جواز عقد النّكاح بغير صداقٍ مسمّى». وقال أيضاً: «إذا ثبت هذا، فإن أعطاها صداق مثلها، لزمها تسليم نفسها؛ لأنّها لمّا تزوّجت ولم تذكر صداقاً ولا عيّنته، فقد دخلت على صداق المثل، فإذا أعطاها إيّاه، لزمها ووجب عليها أن تسلّم نفسها. قال الأبهري: لأنّ ذلك هو بدل البضع. ألا ترى: أنّه لو دخل من غير تسمية صداقٍ، لم يكن عليه أكثر منه. قال الأبهري: وصداق المثل، هو على حسب دينها وجمالها ومالها بمثل زمانها، لا على نساء عصبتها؛ لأنّها قد تخالف عصبتها في هذه الأشياء التي ذكرناها». [٦٧]- (فإن مات أحدهما قبل الدّخول والتّسمية، فللآخر الميراث منه، ولا صداق للمرأة ولا لورثتها). قال في شرح التفريع [٦/ ٤٢٨]: «قال الأبهري: وإنّما يثبت لها الميراث؛ لقوله ﷿: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢] الآية، وكذلك الزّوج له الميراث منها إن ماتت قبل الدّخول؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء:١٢] الآية، ولا خلاف في ذلك إذا كان العقد صحيحاً واستويا في الدِّينِ والحرمة، ولم يكن أحدهما قتل صاحبه عمداً. وإنّما لم يكن لها صداقٌ إذا لم يدخل ولم يسمّ؛ فلأنَّ الصّداق إنّما يجب بأحد هذين الأمرين، فإذا لم تكن تسميةٌ أو دخولٌ فلا صداق. والدّليل على صحّة ما قلناه، قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة:٢٣٦] الآية، فلم يجعل الله تعالى للمرأة صداقاً إذا مات زوجها ولم يسم.