للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٧٧]

....... (١) بن شماسة (٢)، عن أبي الخير (٣)، عن عقبة بن عامر، عن النبيِّ قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ» (٤)، ومعنى هذا إذا لم يسمِّ النذر، فأمّا إذا سمَّاه فعليه ما سمَّى دون كفّارة اليمين.

ورَوَى سفيان، عن معمر، عن زيد بن رفيع (٥)، عن أبي عبيدة (٦)، عن


(١) هذا هو أول الموجود من باب النذور، ويشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهري، المسألة الأولى من باب النذور والأيمان من المختصر الصغير، ص (٣٦٢): «ومن قال: عليَّ نذر إن فعلت كذا وكذا، ثمّ حنث، فكفارته كفّارة اليمين بالله، إلّا أن يكون سمَّى لنذره مخرجاً أو نوى به شيئاً»، وهذا يدل على أنّ الساقط من هذا الباب قبل هذا الموضع يسير جدّاً، والله أعلم، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٨٢]، المدونة [١/ ٥٨١]، النوادر والزيادات [٤/ ٢٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٥/ ٣٥٦].
(٢) عبد الرحمن بن شماسة المَهري المصري، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٥٨٢).
(٣) مرثد بن عبد الله اليزني المصري، ثقة فقيه، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٩٢٩).
(٤) أخرجه مسلم [٥/ ٨٠]، وهو في التحفة [٧/ ٣٢٠].
(٥) زيد بن رفيع الجزري، مولى أسماء بن خارجة، من أهل نصيبين، يروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، روى عنه معمر وأهل بلده، وكان فقيهاً ورعاً فاضلاً. الثقات لابن حبان [٦/ ٣١٤].
(٦) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، كوفي ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنّه لا يصح سماعه من أبيه. تقريب التهذيب، ص (١١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>