للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما يقتل المحرم من الدوابِّ وما لا يقتل

* [٢٢٩] لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الأَسَدَ وَالذِّئْبَ (١) وَالفَهْدَ وَالنَّمِرَ، وَكُلَّ مَا عَدَا عَلَى النَّاسِ (٢).

•••

* [٢٣٠] وَلَا يَقْتُلُ الضَّبْعَ وَلَا الثَّعْلَبَ وَلَا الهِرَّ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُم، وَدَى مَا قَتَلَ (٣).

•••

* [٢٣١] وَلَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا الغُرَابَ وَالحَدَأَةَ (٤).

•••


(١) قوله: «والذئب»، ذكر الباجي في المنتقى [٢/ ٢٦٢]، أنَّ ابن عبد الحكم روى عن مالك إباحة قتله، ومنعه، ولم أقف في الكتاب على المنع.
(٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢٠)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩].
(٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ غيرهما من الطّير لا يبتدئ بالضّرر، فلم يجز قتلها، والغراب والحدأة يبتدئان بالضّرر، فجاز قتلهما.
أمّا الغراب، فإنّه يؤذي المسافرين؛ لأنّها تقع على ظهور دوابهم فينقرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>