للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٣٢] وَلَا يَقْتُلُ الوَزَغَ وَلَا قِرْداً وَلَا خِنْزِيراً، وَيَفْدِي الثَّعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُ (١).

•••

* [٢٣٣] وَلَا نُحِبُّ أَنْ يَقْتُلَ حَدَأً وَلَا غُرَاباً، إِلَّا أَنْ يَضُرَّاهُ (٢).

•••

* [٢٣٤] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالحَيَّةِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَّهُ.


وأمّا الحدأة، فلأنّها تسلب من النّاس الشيء، فجاز قتلها لهذه العلة.
وأمَّا غيرهما من الطير فإنّه لا يبتدئ، فإن قتلها فعليه الفدية، إلا أن يكون ابتدأ به بأذى، فلا شيء عليه»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٢٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٦]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيد كلّه، إلّا ما أبيح له قتله مما يبتدئه بالضّرر، وليس هذه الأشياء ممّا تبتدئه بالضّرر، فلم يجز له قتلها، فمتى قتلها كان عليه الجزاء».
ونقل عنه شرح قول مالك «وَيَفْدِي الثَّعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُ»، في [٥/ ٢٦]، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنّه من الصّيد الممنوع قتله للمحرم، فإذا قتله وجب عليه الجزاء»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٦١ - ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>