للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


حكم الكفر وبانت منه زوجته، فقد بان أنّ حكم الاعتقاد في البينونة يقوم مقام اللّفظ بها، والمعنى الجامع بين المحلّين: أنّه لفظٌ يوجب البينونة، فاعتقاده بمنزلته».

حكم طلاق المشرك وعتقه
[١١٢]- (وإذا طلّق المشرك امرأته ثم أسلم وهي عنده، ثبت على نكاحها ولم يلزمه طلاقها، وكذلك لو أعتق عبده، ثمّ أسلم وهو عنده، لم يلزمه عتقه).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٥٤]: «أمّا الطّلاق، فاختلف في طلاق النّصرانيّ، هل هو يلزم أم لا ......
فوجه القول أنّ طلاقه لا يلزم؛ لأنّ أنكحتهم فاسدةٌ.
قال الأبهري: بدلالة أنّهم يتزوّجون في العدّة وبالخمر والخنزير وبغير شهودٍ وبغير وليٍّ، فلم يلزمهم فيها طلاقٌ؛ لأنّ الطّلاق إنّما يجب في عقدٍ صحيحٍ».
وقال أيضاً في [٧/ ٢٥٥]: «قال ابن القصّار: وسواءٌ كانوا من أهل الذمّة أو من أهل الحرب.
قال الأبهري: وممّا يدلّ على فساد نكاحهم، أنّ النّبيّ قال: «لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ»، فجعل حكمهم في فسخ مناكحهم حكم الاستبراء، لا بعدّةٍ، فلو كان نكاحهم صحيحاً كنكاح المسلمين، لوجب أن تعتدَّ نساؤهم بثلاث حيضٍ إذا وقعت الفرقة بينهم، كما تعتد نساؤنا، فعلم بهذا أنّ نكاحهم غير صحيحٍ».

في الرّجل يسلم في عدّة زوجته المسلمة قبله
[١١٣]- (ولو أسلمت امرأته قبله فطلّقها، ثم أسلم في عدّتها، ثبت على نكاحها ولم يلزمه طلاقها)
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٥٦]: «قال الأبهري: وإنّما لم يلزمه طلاقها؛ لأنّ نكاح الكافر غير صحيحٍ، بدلالة أنّهم يتزوّجون في العدّة وبالخمر وبالخنزير وبغير وليّ وشهودٍ، وذلك غير جائزٍ عندنا، فمتى طلّق، لم يقع عليه طلاقٌ؛ بدلالة أنّ الطّلاق لا يقع في النّكاح الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>