للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللقطة]

[١٢٧١] قال: وإذا وجد العبد اللقطة فاستهلكها قبل السنة، فهي في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة، فهي في ذمَّته (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ تصرُّفه في اللقطة قبل السنة جنايةٌ منه؛ لأنّه لم يؤذن له في التّصرف فيها قبل السنة، وإنما أُذِنَ له في ذلك بعد السنة إن شاء الملتقط، وإذا كان كذلك، فقد جنى وتعدَّى، وجناية العبد على مال غيره في رقبته، يفتكه بها السيد إن شاء، أو يسلمه.

فأمّا إذا استهلكها بعد السنة فهي في ذمَّته؛ لأنّه قد أُذِنَ للملتقط في التّصرف فيها بعد السنة إن شاء وغرامتها لصاحبها إذا جاء، فليس هو متعدِّياً بالتصرف فيها؛ للإذنِ الذي أُذِن له في التصرُّف، فكانت دَيناً عليه، ودَين العبد عند مالكٍ في ذمَّته لا في رقبته.

فلهذا فرَّق بين استهلاك العبد اللقطة قبل السنة وبعدها (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٣)، الموطأ [٤/ ١٠٩٨]، المدونة [٤/ ٤٥٥]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٧٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٥٣].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٥٣]، شرح المسألة عن الأبهري، بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>