للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فقال مالك : لا يرجع بشيءٍ .....
وقال أشهب: إن باع بمثل الثّمن فأكثر، لم يرجع بشيءٍ، وإن باع بأقلّ، رجع بالأقل من قيمة العيب، أو ما نقص من الثّمن.
قال الأبهري : لأنّ البائع لم يوفّ المشتري ما اشتراه منه، فعليه توفية ذلك أو ردّ ثمنه الذي قبضه».
وقال أيضاً: «وفي مختصر ابن عبد الحكم عن مالك : أنّ له أن يرجع بقيمة العيب على كلّ حالٍ، بمنزلة أن لو أعتقه.
قال الأبهري : لأنّه قد خرج عن ملك المشتري، كما خرج بالعتق والكتابة، وليس يجب أن يُراعى جواز رجوعه إليه وملكه، كما لا يراعى عجز المكاتب في الكتابة، والكتابة فوتٌ عند مالك، وكذلك البيع يجب أن يكون فوتاً، ويرجع المشتري الأوّل على البائع الأوّل بأرش العيب الذي بقي عنده.
وقال أيضاً في [٨/ ١٣٨]: «وقد قيل: إن كان نَقَصَ من ثمنه لأجل العيب، وظنّ أنّ العيب حدث عنده فبيّنه أو باعه وكيلُه وبيّن العيب، فإنّه يرجع على البائع بالأقل من قيمة العيب أو تمام الثّمن.
قال الأبهري : وإذا نقص ثمن العبد لأجل العيب، رجع فأخذ قيمة العيب من الذي باعه؛ لأنّ سبب هذا النّقص من البائع، وإذا لم ينقص من الثّمن من أجل العيب، لم يرجع المشتري الأوّل على البائع الأوّل بشيءٍ.

فيمن وطئ أمةً معيبةً بعد علمه بالعيب
[٢٦٧]- (ومن اشترى أمةً معيبةً، ثمّ وطئها بعد علمه بعيبها، لزمه عيبها ولم يرجع على بائعها بشيءٍ من أرشها.
فإن وطئها قبل علمه بعيبها، ردّها ورجع عليه بثمنها، ولا شيء عليه في وطئها إذا كانت ثيباً، وإن كانت بكراً فنقصها وطؤه لها، ردّها وما نقصها الوطء، ورجع بثمنها، وإن شاء حبسها وأخد من البائع أرش عيبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>