للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (١)، فهذا هو الأصل في مقدار وجوب نفقة الزوج على الزوجة، أنَّ ذلك على حسب كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف.

وقوله: «إنَّه ليس عليه أن ينفق على خدمها، إلّا واحداً»، فلأنَّ الخادم الواحد لا بد للمرأة منها (٢) إذا كانت لا تخدم نفسها، وأقل ذلك هو واحدٌ، فليس عليه أن ينفق على أكثر منه؛ لأنّها تستغني عنه، إلّا أن تكون تحتاج إلى أكثر من خادمٍ لمرضٍ أو عذرٍ، أو تكون المرأة ممن لا يكفيها خادمٌ (٣).

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٣١٤.
(٢) قوله: «منها»، كذا في شب، ولعلها: «منه»، كما في تتمة السياق.
(٣) يوجد سقط في القطعة الموجودة من النفقة بعد هذا الموضع، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٤٤]، عن الأبهري شرح المسألة التالية:

نفقة المرأة التي تطلّق وبها حملٌ
[٣٦٥]- (وإذا أبأنها فادّعت الحمل، لم تعط نفقة حملها حتى يظهر، وظهوره بحركته، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كلّه من أوّله إلى آخره.
وإذا أعطيت نفقة الحمل، ثمّ انفشّ الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيءٍ، والرواية الأخرى: أنّه يرجع عليها بالنّفقة)
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٤٤]: «قال الأبهري: لأنّ إيجاب النّفقة على الزوج حكمٌ، وليس يجوز أن يحكم في مالٍ أو غيره حتى يتيقّن وجه الحكم والنّفقة لها حتى يظهر حملها، وظهوره بحركته، ولكن تنفق على نفسها من عندها، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل من أوّله إلى آخره».

<<  <  ج: ص:  >  >>