وإن التعنت المرأة قبله، ثمّ مات، فإنّه يقال للزّوج: «التعن ثمّ لا ميراث لك ولا حدّ عليك»، فإن نكل، ورثها وعليه الحدّ». في الرّجل يغيب عن امرأته، فتأتي بولدٍ ثمّ تموت [١٦٤]- (وإذا غاب الرّجل عن امرأته، فأتت بولدٍ ثم ماتت، وقَدِمَ الزّوج من غيبته فأنكر الولد، كان له أن يلتعن وينفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لأنّها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما). قال في شرح التّفريع [٧/ ١٧٦]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الزّوج به حاجةٌ إلى نفي نسبٍ ليس منه، فسواءٌ كانت المرأة باقيةً أو ميّتةً أو مطلّقةً منه. قال الأبهري: ولأنّه لا يُحتَاج في نفي الولد إلى لعان المرأة، وإنّما ينتفي بلعان الرّجل؛ من قبَلِ أنّ الزّوج ينفي الولد بلعانه والمرأة تثبته، فلا معنى في نفي الولد ممّن يثبته؛ لأنّ النّفي ضدّ الإثبات، وإذا كان كذلك، لم يحتج في نفيه إلى لعان المرأة، وكما كان في إثباته إلى أبيه دون أمّه، فكذلك نفيه إلى أبيه دون أمّه. ألا ترى: أنّه لو استلحق ولداً بعد نفيه، للحق به وإن لم تصدّقه المرأة على ذلك. وكذلك إذا نفاه بلعانه وإن لم تصدّقه المرأة على ذلك، فإذا لاعن، انتفى عنه الولد، وسقط عنه الحد. وكان له الميراث منها؛ لأنّها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما، فإنّ الفرقة إنّما تقع بتمام لعان المرأة لا بتمام لعان الرّجل، خلافاً للشافعيّ، وقد تقدّم الكلام على ذلك فأغنى عن إعادته. قال الأبهري: ولأنّها لو كانت باقيةً، لأمكن أن تعترف بالزّنا وتصدّقه على ما قال، فله الميراث لهذه العلّة».