للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: لأنّه لمّا باع الأمة من زوجها، انفسخ النّكاح.
فإن قيل: إنّ المشتري - وهو الزّوج - قد جاء الفسخ من قِبَلِه؛ لأنّه بالشّراء ملك، وبالملك انفسخ النّكاح، فهو من قبَلِه، فيجب أن يكون عليه المهر؟
قيل له: المبتدئ بالفسخ هو البائع؛ لأنّه لو لم يبع البائع، لم يتوصل المشتري إلى الشّراء؛ لأنّ وقوع الشّراء هو بعد قول البائع: «قد بعتك»، فوجب لهذه العلّة ألّا يكون للبائع صداق أمَتِه؛ لأنّ الفسخ جاء من قِبَلِه إذا باعها من زوجها قبل الدّخول بها.
وإن اشتراها الزّوج بعد البناء بها، فالصّداق لبائعها، كَمَالِهَا؛ لأنّها استحقّته بالمسيس، إلّا أن يشترطها المبتاع.
فإن ابتاعها غير الزّوج، فمهرها لسيّدها البائع، بنى بها الزوج أم لا؛ إذ النّكاح قائمٌ، إلا أن يشترطه المبتاع».

في العبد يتزوّج أمةً فتعتق قبل الدّخول بها.
[٣٣]- (وإن تزوج عبدٌ أمةً، ثم عتقت تحته قبل أن يدخل بها، فاختارت نفسها، سقط صداقها)
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٣٨]: «قال الأبهري: ولأنّ حرمتها أعلى من حرمة زوجها؛ فوجب لها الخيار لهذه العلة».

أثر الخلع على الصّداق
[٣٤]- (ولو خالعها على شيءٍ من مالها، وسكتا عن ذكر الصّداق قبل الدخول بها، لسقط صداقها. ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدّخول بها، كان لها نصف ما بقي من صداقها).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٤٢]: «قال الأبهري: لأنَّ الذي أعطته على الخلع من الصّداق هو له؛ من قِبَلِ أنّه أخذه بدل ما أعطاها وهو الطّلاق، وما بقي فله شطره؛ لأنّه ممّن طلّق قبل الدّخول، وقد سمّى صداقاً، فتسقط عنه نصف التّسمية، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>