للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أحدهما لو جحد لم يثبت البيع، ولو جحدت الزّوجة الرّجعة أو كرهت ذلك، لثبتت الرّجعة بقوله: قد ارتجعت، ولم يحتج إلى رضاها بذلك، فلم يحتج إلى شهادةٍ إلا للتّوثّق، لا لأنّها لا تصحّ إلّا به».

حكم الرّجعة بالقول والفعل
[١٠٧]- (وتصحُّ بالقول، والفعل إذا أراد به الرّجعة، وذلك مثل أن: يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها)
قال في شرح التّفريع [٧/ ٢٣٤]: «قال الأبهري: وممّا يدلّ على أنّ الرّجعة قد تكون بالوطء إذا أراد به الرّجعة، أو بفعلٍ غير الوطء، مثل القبلة والجسّة، أنّ الرّجعة هي اختيارٌ للمرأة وردّها إلى ما كانت عليه من الاستباحة، وذلك يكون بالقول أو بالفعل؛ بدلالة أنّ الأمة إذا أعتقت تحت عبدٍ، فقالت: «قد اخترت زوجي» أو أمكنته من الوطء، أنّ ذلك اختيارٌ منها له، سواءٌ كان ذلك بالقول أو الفعل.
وكذلك المشتري إذا كان له الخيار، ثمّ اختار السّلعة بالقول أو بالفعل من الوطءِ وغيره - إن كانت جاريةً - أو استخدامٍ أو غير ذلك، فقد صار الفعل كالقول في الاختيار والقبول.
وكذلك يكون الوطء وغيره من الأفعال كالقول في الرّجعة واختيار المرأة وردّها إلى ما كانت عليه من الاستباحة؛ لأنّ الرّجعة عملٌ من أعمال البدن، فيها قربةٌ إلى الله ﷿، فيجب أن تكون بنيّةٍ».

فيمن وطئ أو قبّل ولم يقصد بذلك الرّجعة
[١٠٨]- (ولو وطئها أو قبّلها غير قاصدٍ بذلك رجعتها، لم يكن ذلك رجعةً، ويعتزلها إن كان وطئها حتى يستبرئها بحيضةٍ، وله الرّجعة في بقية العدّة الأولى، وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٤٦]: «ولأنّ الرّجعة فعلٌ يستباح به الوطء ويردّها إلى ما

<<  <  ج: ص:  >  >>