للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وجب لبيهم من حقٍّ، فقاموا مقامه في ذلك، كما يجب لهم القّصاص الذي كان لأبيهم، والردّ بالعيب فيما اشتراه أبوهم إذا لم يوص بترك الردِّ، وكذلك لهم الأخذ بالشّفعة التي كانت لأبيهم، فكذلك القراض لهم ما كان لأبيهم.
فإن لم يكونوا أمناء ولم يقدروا على العمل: فإن أتوا بأمينٍ، كان ذلك لهم، وَإِلّا قيل لهم: «سلّموا المال إلى ربه ولا ربح لكم»، كالجعل إذا عجز عنه المجعول.
قال الأبهري: لأنّه ليس على ربِّ المال أن يترك المال على يد غير أمينٍ، ولا أن يدفع ذلك إليه».

جبر خسارة رأس مال القراض
[٣٢٤]- (ولا يتفاصل المتقارضان على الربح إلّا بحضرة المال ....
مسألة: قال مالك: وإن جاءه بربحٍ، فقال: «هذا ربحك، ورأس مالك عندي وافرٌ»، فلا يجب ذلك حتى يُحضِر المال).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٩٨]: قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون خسر في المال، ولم يُعلِم ربَّ المال بذلك، فأحبّ ألّا يظهر ذلك، وإنّما يدفع إليه الرّبح ليترك المال في يده، فلا يجوز له أخذه».

زكاة مال القراض
[٣٢٥]- (ولا يجوز أن يشترط ربُّ المال زكاة المال على العامل في حصّته .... ).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٠]: «قال الأبهري: لجواز أن تستغرق الزّكاة الرّبح، فلا يحصل العامل على شيءٍ من الرّبح، وذلك غير جائزٍ؛ لأنّه كأنّه دخل على غير جزءٍ معلومٍ، ولا يجوز ذلك في القراض.
وكذلك لا يجوز أن يشترط العامل أن تكون زكاة ما يخصّه على ربّ المال؛ لأنّ ذلك زيادةٌ ازدادها على ربِّ المال، وقد تحصل أو لا تحصل، وذلك غررٌ».

تحويل الدَّين إلى قراضٍ
[٣٢٦]- (قال مالكٌ: وإذا اختلف المتقارضان في الرّبح، فقال أحدهما أكثر ممّا قال

<<  <  ج: ص:  >  >>