قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٥]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ العامل أقوى سبباً من ربّ المال لوجهين: أحدهما: ائتمان ربه له، والآخر: حصول العمل الذي هو سبب الرّبح، فكان القول قوله مع يمينه إذا أتى بما يشبه، فإن لم يأت بما يشبه، كان القول قول ربّ المال إذا أتى بما يشبه مع يمينه؛ لتصديق العرف له. فإن أتيا جميعاً بما لا يشبه، رُدّ إلى قراض مثله؛ لأنّ أحدهما ليس أولى من الآخر في قبول قوله، فصار كأنه قراضٌ فاسد، فرُدّ إلى قراضٍ صحيٍح. فأمّا إذا اختلفا قبل العمل، فالقول قول ربّ المال، وإن شاء العامل عمل ذلك، وإن شاء ترك؛ لأنّ ربَّ المال لو أراد أخذ المال منه قبل العمل، كان ذلك له. وكذلك القول قوله فيما يذكره من الرّبح؛ إذ لا ضرورة على العامل في قبول قول ربِّ المال في ذلك، لضرورته عليه في قبول قوله بعد العمل».
في الجارية يشتريها العامل من مال القراض [٣٢٧]- (وإذا اشترى العامل من القراض جاريةً فوطئها فلم تحمل، فهي على القراض بينهما، ولا حدَّ عليه في وطئها. وإن حملت ففيها روايتان: إحداهما: أَنَّهَا تكون أمّ ولدٍ له ويغرَّم قيمتها، والأخرى: أنّ ولدها حرٌّ وهي رقيقٌ تباع في القراض، ولا تكون أمّ ولدٍ لواطئها). قال في شرح التفريع [٨/ ٣٠٦]: «قال الأبهري: وإنّما قال: تؤخذ قيمة الجارية من العامل وتردّ إلى القراض، ثمّ يكون له أمّ ولدٍ؛ لأنّ العامل وطئ بشبهةٍ، فأشبه أحد الشريكين إذا وطئ جاريةً بينهما، أَنَّهَا تكون أمّ ولدٍ إذا حملت. وعليه نصف قيمتها لتسيّدها؛ لأنّه واطئٌ بشبهة ملك، فكان لوطئه حرمةٌ، وليس ذلك كوطء الزّنى الذي لا حرمة له.