للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بمنزلة النّخل إذا بيعت وقد أبّرت، فثمرتها للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، وإذا بيعت قبل أن تؤبّر، فهي للمبتاع، وقد روّينا ذلك عن النّبِيّ .
وقد اختلف قول مالكٍ في هذه المسألة:
فروى أشهب وابن عبد الحكم هذا القول الذي حكيناه.
وقال ابن القاسم عن مالكٍ: إنّ الزّرع كلّه للبائع، صغيراً كان أو كبيراً إلّا أن يشترطه المبتاع.
ووجه هذا القول: أنّ الزّرع مخالفٌ للثّمرة؛ لأنّ الزّرع هو شيءٌ يضعه البائع، فأشبه ذلك ما دفنه فيها، فذلك للبائع، وكذلك الزّرع هو للبائع، والثمرة ليست شيئاً وضعه البائع فيها.
فإن قيل: إنّ الزرع بمنزلة النّخل يكون للمشتري، وإن كان قد وضعه البائع؟
قيل: بينهما فرقٌ، وهو أنّ النّخل وضعت على التأبيد، ليس إلى وقتٍ يتناهى، فهي بمنزلة البنيان، وأمّا الزرع فهو إلى وقتٍ يتناهى، فكان للبائع لهذه العلّة، ولم يتبع الأرض».

بيع الثمار على رؤوس الأشجار والاستثناء منها
[٢٤٣]- (ولا بأس أن يبيعها جزافاً ويستثنى منها كيلاً معلوماً إذا كان يسيراً، قدر ثلثها أو أدنى منه)
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٦]: «قال الأبهري : قال مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنّ له أن يستثني ما بينه وبين الثلاث، لا يجاوز ذلك، وعن ابن أبي سلمة مثله».
[٢٤٤]- (ومن باع حائطاً جزافاً واستثنى منه كيلاً معلوماً، فأراد بيعه قبل أن يستوفيه من المشتري، ففيها روايتان:
إحداهما: جواز بيعه، والأخرى: منعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>