للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


منها شيئاً على الوجه الذي نهى الله عنه، كان مردوداً عليها، وقد قال : «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ»، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء:٤]، فإذا لم تطب نفسها به، لم يحلّ له أخذ ذلك منها».

في إنكار المرأة أنّ زوجها خالعها على مالٍ
[١٢٤]- (وإذا أقرّ الرّجل أنه خالع امرأته بمالٍ وأنكرته، لزمه الطلاق، ولم يكن له من المال الذي ادّعاه عليها شيء، وكان القول في ذلك قولها مع يمينها … ).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٨٢]: «اختلف فيمن قال لامرأته: قد خالعتك على مالٍ، وأنكرته وقالت: قد طلّقني على غير شيءٍ، هل يكون القول قولها؟
فقال مالك وابن القاسم: القول قولها مع يمينها، ولا شيء عليها.
قال الأبهري: لأنّه قد أقرّ بالطّلاق وادّعى مالاً عليها رضيت به بدلاً عن الطّلاق، وهي تنكرر ذلك، فلزمه الطّلاق؛ لأنّه أقرّ به على نفسه.
ولم يُقبل إقراره عليها؛ لأنه مدّعٍ.
وعليها أن تحلف: «أنّ ذلك ليس عليها إن لم تكن له بيّنة».

الخلع على غير عوضٍ
[١٢٥]- (ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوضٍ، كان خلعاً، وكان الطّلاق بائناً.
وقد قيل: لا يكون بائناً إلّا بوجود العوض).
قال في شرح التّفريع [٧/ ٢٨٣]: «قال الأبهري: لأنّ الخلع طلاقٌ، فللزّوج أن يوقعه بعوضٍ أو بغير عوضٍ، فمتى ما أوقعه بغير شيءٍ على جهة الخلع، لم تكن له عليها رجعةٌ وإن كانت في عدّتها؛ لأنّه كأنّه وهبه لها ما خالعها به؛ لأنّه لو خالعها على شيءٍ ثمّ وهبه لها قبل القبض، لكان الخلع جائزاً ولا رجعة له عليها، خالعها واحدةً أو اثنتين، وكذلك إذا لم يأخذ منها شيئاً على الخلع».

<<  <  ج: ص:  >  >>