للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كان شيئاً يسيراً لا يضر بهم جاز له فعله بإذنهم وغير إذنهم؛ لأنّه لا مضرة عليهم فيه.

•••

[١٥٠٠] مسألة: قال: ومن هارت بئره (١)، أُكْرِه جاره أن يسقيه فضل مائه؛ لئلا يهلك زرعه أو نخله، حتى يُصْلِحَ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ جاره الذي انهارت بئره به ضرورةٌ إلى أن يسقيه فضل مائه؛ لئلا يتلف زرعه؛ لأنّه ينتفع بذلك ولا يضره هو سَقْيُ جاره بفضل مائه إذا أسقى جاره بدلوٍ أو زرنوقٍ (٣) أو أشباه ذلك من عنده، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (٤).

ورَوَى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» (٥).


(١) قوله: «هارت»، أي: انهدمت، ينظر: طلبة الطلبة، ص (١٢٩).
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٦)، المختصر الصغير، ص (٦٦٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٧٩].
(٣) قوله: «زرنوق»، هي كلمة مفردة، مثناها زرنوقان، وهما منارتان تبنيان على رأس البئر، أو حائطان أو عودان، تعرض عليهما خشبة، ثمّ تعلق منهما البكرة ويستقى بها، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٠٨).
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.
(٥) أخرجه مالك [٤/ ١٠٧٧]، ومن طريقه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم [٥/ ٣٤]، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>