للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يصح العقد ولا يجوز وإن أجازته؛ لأنَّ أحداً لا يقوم مقامها في العقد عليها [إذا لم تأذن] (١) (٢) .....


(١) ما بين [ .. ] مفقود من نسخة شب، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [٦/ ٢٧٧]، إذ نقل شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) يوجد سقط بعد هذا الموضع، لم يشر إليه في المطبوع، وقد نقل التلمساني عن الأبهري من شرحه ما يلي:

ترتيب الأولياء على الزّواج
[١١]- (والابن أولى بإنكاح أمّه من أبيها، وكذلك ابن الابن أولى بها من أبيها، والأخ وابن الأخ أولى بها من جدّها، ثمّ الولاية بعد ذلك مرتّبةٌ على ترتيب العصبات في المواريث).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٦١]: «وإنّما قلنا: إنّ الابن أولى من الأب …
قال الأبهري: ألا ترى: أنّه أحقُّ بولاء مواليها من الأب، وهو أولى بالصّلاة عليها من الأب؛ لقوّة عصبته وقربه منها، وإذا كان كذلك، كان مقدّماً على الأب.
ولأنّ تعصيب الابن أقوى، بدليل أنّ الأب يصير معه من ذوي الفروض، وإذا كان تعصيبه أقوى، وجب أن يكون مقدّماً عليه، كالأخ للأب والأمّ مع الأخ للأب، وإذا كان كذلك كان مقدّماً على الأب».

أيّهما أولى بولاية النّكاح، الوصيّ أم الوليّ
[١٢]- (الوصيُّ أولَى بالنّكاح من الوليّ، ويستحب له أن يشاور الوليّ).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٦٣]: «قال الأبهري: لأنّه وكّله، والوكيل يقوم مقام الموكِّلِ، فإذا كان الأب باقياً، فالوكيل أولى به من الأولياء، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وإن كان استخلفه بعد موته، فهو وصيٌّ، والوصيُّ أولى بالعقد على من يلي من الصّغار، ذكوراً كانوا أو إناثاً، إذا كان الإناث قد بلَغْنَ وأَذِنَّ في ذلك؛ لأنّه يقوم مقام الأب في ذلك النّكاح، كما يقوم مقامه في المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>