للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال: فإن نزل ذلك وكان البذر من عند ربِّ الحائط؛ ليكون الزّرع له أو للعامل أو بينهما، فإنّ الزرع في هذه الوجوه عند ابن حبيبٍ لمُخرِجِ البذر، كائناً من كان.
فإن كان العامل يخرج البذر، كان الزّرع له، وعليه كراء الأرض، وإذا زرعه لصاحب الأرض، كان بينهما، وإن أخرجه صاحب الحائط، كان الزرّع له، وعليه للعامل إجارة مثله».

حائط المساقاة تصيبه جائحةٌ
[٣٣٦]- (ومن ساقى حائطاً فأصاب ثمرته جائحةٌ فأتلفت أقلّ من ثلثه، فالمساقاة صحيحةٌ لازمةٌ، وإن تلفت أكثر من ثلثه ففيها روايتان:
إحداهما: أنّ العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها.
والرّواية الأخرى: أَنَّهَا لازمةٌ، إلّا أن تكون الجائحة أتت على طائفةٍ من النّخل والشّجر بعينها، فتنفسخ المساقاة فيها وحدها وتلزم فيما سواها)
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٤٣]: «قال الأبهري: لأنّ الجائحة إنّما تكون في عقد البيع لا في غيره؛ لأنّ البائع لا يجوز له أن يستحقّ الثّمن دون أن يستحقّ المشتري الثّمر وهو المبيع، وليس كذلك عقد المساقاة.
وقد قال ابن القاسم عن مالكٍ: إنّ الجائحة تدخله، وأنّ العقد ينفسخ إذا كان ما أجيح من الحائط الثّلث فما زاد.
ووجه هذا القول: أنّ المساقاة شبه البيع؛ لأنّ ربّ الحائط باع الثّمرة بمنفعة عمل الدّاخل معه؛ وذلك بمنزلة ما لو استأجر رجلاً يعمل معه مدّةً معلومةً بثمر حائطٍ، ثمّ تلفت الثّمرة، أنّ ذلك يوضع عن المشتري وهو المستأجر بها؛ وكذلك عقد المساقاة مثله».

نصاب الزّكاة في عقد المساقاة
[٣٣٧]- (وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسقٍ، فالزكاة فيه واجبةٌ، وإن لم يكن في حصّة كلّ واحدٍ منهما نصابٌ كاملٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>