للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأنّ السيّد لا يملك إبطال حقّ الولاية، بدليل: أنّه لو وكّلها على تزويج نفسها لم يجز، بخلاف البيع، فإنَّ البيع إنّما منعت أن تبيع نفسها لحقّ السيد، فوُقِفَ البيع لأجله، فإذا أجازه جاز، يَدُلُّ على ذلك، أنه لو وكّلها على بيع نفسها فباعتها، لزمه البيع، فافترقا».
وقال أيضاً في [٦/ ٣١٣]: ونقل الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم، عن مالكٍ أنّه قال: إن أجازه السيّد جاز، كنكاح العبد سواءٌ.
وقال أيضاً في [٦/ ٣١٣]: «وإن جعلت أمرها إلى رجلٍ فزوَّجها، ففيها روايتان:
إحداهما: أنَّه كنكاح العبد، إن شاء السيّد فسخه، وإن شاء تركه.
والرواية الأخرى: أنّه باطلٌ على كل حالٍ، ولا يجوز بإجازة السيّد له .....
ووجه الرّواية الأخرى: هو أنَّ التَّزويج بالولاية لا يوجد مع الملك.
قال الأبهري: من قِبَلِ أنَّه لا يقوم أحدٌ مقام السيِّد في عقد النّكاح على أمته، لأنَّ السيّد يعقد بالرقِّ، وغيره ليس بهذا المعنى، فلا يقوم أحدٌ مقامه، إلّا أن يكون بأمره».
[٢٦]- قال مالك: (والمعتقة إلى أجلٍ لا تزوّج إلّا برضاها.
وقد قيل: إنّها تُزوّج بغير رضاها، وهذا أحبُّ إلينا).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣١٣]: «قال الأبهري: فوجه قوله: إنّها لا تُزَوَّج بغير رضاها؛ فلأنّ عقد حريّتها قد ثبت، وليس يجوز إزالته بوجهٍ؛ لأنّه لا يمكن ردّها لِدَينٍ ولا غيره، وهي من رأس المال، بمنزلة أم الولد، فلا يجوز أن تُزَوَّج إلّا برضاها.
ووجه قوله: إنّه يُزَوّجها بغير رضاها؛ فلأنّ أحكامها أحكام الأَمَةِ في طلاقها وشهادتها وحدودها وغير ذلك، وفذلك في تزويجها؛ لأنّها قد تموت قبل أن يأتي الأجل من غير أن تثبت لها حريّةٌ».

الرجعة حقٌّ للعبد
[٢٧]- (وإذا طلّق العبد زوجته، فله رجعتها وإن كره ذلك سيِّده)
قال في شرح التفريع [٦/ ٣١٦]: «قال الأبهري: فليس لسيّده منعه من ذلك، كما ليس له منعه من النّفقة والوطء والمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>