(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٠]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. (٣) قوله: «طَاقَةِ»، كذا في مك، وهو الموافق للسياق، ونحوه عن مالك في المستخرجة للعتبي، ص (٤٩)، وفي المطبوع: «كافة». (٤) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٢)، وقد ذكر التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٤٩]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: ومما يدلُّ على صحَّة ذلك، قوله ﷿: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج:٢٧]، فثبت بها أنَّ عليهم أن ياتوا رجّالةً إذا أمكنهم الإتيان، كما عليهم أن يأتوا ركباناً إذا قدروا على ذلك، ولفظ يأتين هذا خبرٌ، والمراد به الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ولفظه لفظ الخبر، والمراد به الأمر.