قال الأبهري: لأنّ مدّة الحولين لمّا كانت غير محدودةٍ حتى لا تزيد ولا تنقص، كان ما قارب الحولين مثلهما، لجواز أن يكون ذلك في وقتٍ من الحولين. ألا ترى: أنّ الشّهر يزيد وينقص، فمرّةً يكون ثلاثين، ومرّةً يكون تسعاً وعشرين. فجعل مالكٌ ما قارب الحولين كالحولين في وقوع حرمة الرّضاع فيه. ولأنّه لم يستغن كل الغناء بالطّعام عن اللّبن. على أنّ هذا القول عن مالكٍ يشبه أن يكون على وجه الاحتياط لا القياس والله أعلم». وقال أيضاً في [٧/ ٦٩]: «وأمّا قوله: ولا حرمة له بعد ذلك .... قال الأبهري: ولأنّ الكبير مستغنٍ بالطّعام، وليس كذلك الصّغير، فلم تكن الحرمة في الكبير كهي في الصّغير؛ لاختلاف منافعهما. فإن قيل: فقد روي عن النّبيّ ﷺ أنّه قال لسهلة: «أَرْضِعِي سَالِمَاً خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَدْخُلُ عَلَيْكِ بِهَا»، وكان كبيراً. قيل له: هذا مخصوصٌ بسالمٍ دون غيره. وقد أبى أزواج النّبيّ ﷺ رضاعة الكبير غير عائشة، وقلن: «مَا نَرَى ذَلِكَ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ النّبِيّ ﷺ لِسَالِمٍ دُونَ غَيْرِهِ».
من رضع من امرأةٍ، حرم عليه نكاح بناتها، ولا يحرم على أخيه [٣٦٠]- (وإذا ارتضع صبيٌّ من امرأةٍ فلا يحل له نكاح أحدٍ من بناتها، ممّن أرضعته معه أو قبله أو بعده، ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتَها؛ لأنّه لا حرمة بينه وبينها). قال في شرح التفريع [٧/ ٧٤]: «ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها؛ لأنّه لا حرمة بينه وبينها. قال الأبهري: لأنّ أم أخي الإنسان من الرّضاعة، ليست أمّه من الرّضاعة؛ وكذلك