للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يمنعونها من ذلك وينكرون عليها، فإذا انتقلت عنهم وتباعدت، لم يُعلَم أنّها في عدّةٍ، وأمكنها أن تتزوّج إن أرادت ذلك واستحلّته».
وقال في [٧/ ٣٩٢] أيضاً: «وإنّما أجزنا لها الانتقال إذا خافت عورة منزلها؛ لأنّها ضرورةٌ وتغريرٌ بالنّفس أو بالمال.
قال الأبهري: والضّرورة تجوز معها ما لا يجوز مع غيرها، كأكل الميتة، والفطر والقصر في السّفر.
وكذلك إذا أخرجها مالك المنزل، لأنّ الخروج يلزمها».

انتقال المعتدّة من بيت الزّوجيّة أثناء العدّة
[١٩١]- (وإذا توفي البدويُّ عن امرأته وهي في البادية، اعتدّت في بيتها، فإن انتقل أهلها، فلها أن تنتقل معهم، وإن انتقل أهل زوجها، لم تنتقل معهم.
وإن كانت في حضرٍ وقرارٍ، لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتّى تنقضي عدّتَها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٩٧]: «قال الأبهري: وإنّما قلنا: إنّها تنتقل مع أهلها؛ لئلا تبقى وحدها في البادية فيلحقها في ذلك ضررٌ وتخاف التّلف على نفسها إذا بقيت مع غير أهلها وانتقل أهلها.
فإن انتقل أهل زوجها خاصّة، لم تنتقل معهم إذا كان معها أهلها، وإن لم يكن معها أهلها، انتقلت معهم وتثبت على ما مضى من عدّتها».
وقال في [٧/ ٣٩٧]: «فإن كانت في حضرٍ وقرارٍ، لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتّى تنقضي عدّتها.
قال الأبهري: لأنّها لا تخاف على نفسها في الحضر التّلف والضّياع».

باب الاستبراء
[١٩٢]- (ومن اشترى أمَةً يوطأ مثلها، فلا يطؤها حتّى يستبرئها.
فإن كانت ممّن لا تحيض من إياسٍ أو صغرٍ، فثلاثة أشهرٍ براءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>