للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إتلاف ماله وإخراجه عن يده بغير طيب نفسه.
وكذلك طلاقه وعتقه لا يلزمه؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إتلاف ماله وإخراج ما ينتفع به عن يده من غير طيب نفسه، والله أعلم».

حكم طلاق السكران وعتاقه
[١٠٥]- (وطلاق السّكران لازمٌ، وكذلك عتاقه)
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٣٤]: «قال الأبهري: لأنّ القلم غير مرفوعٍ عنه، وحكمه حكم الصّحيح في القتل إذا قتل، والمال إذا أتلف، وليس حكمه حكم المجنون، وكذلك يجب أن يكون في لزوم الطّلاق.
ولأنّ ما أدخله من السُّكر على نفسه هو سببه، وكان قادراً على ألّا يفعل ذلك، فهو غير معذورٍ، والصّبيّ والنّائم والمجنون معذورون غير مؤاخذين به، والقلم عنهم مرفوعٌ».

باب في الطّلاق الرّجعي وأحكامه
[١٠٦]- (والرّجعة صحيحةٌ بغير شهادةٍ)
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٤١]: «قال الأبهري: وإنّما استحبّت الشهادة على الطّلاق والرّجعة؛ لتعلم النّاس أنّها قد صارت أجنبيّة، ويعلمون أنّها قد عادت زوجةً له إذا ارتجع، وقد قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، قيل: إنّ ذلك في الرّجعة، وقيل: إنّ ذلك في الطّلاق.
ويستحب الإشهاد في الجميع؛ لئلا يقع التّنازع والحوادث فلا يُعلم بذلك، كما استحبّت الشّهادة في البيع بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وليس ذلك واجباً.
فإن قيل: إنّ الشّهادة على الرّجعة واجبةٌ؛ لأمر الله ﷿ بذلك؟
قيل له: هي في البيع واجبةٌ؛ لأمر الله ﷿ بذلك، بل هي في البيع أقوى؛ لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>