للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ إذَا كان سيده قد جعل له أن يستخلفهما، أو رَدَّ الأمر إِلَيْهِ في ذلك على ما يراه، وفوض ذلك إليه.

•••

[١٦٨٦] مسألة: قال: ومن دفع مالاً إلَى آخر فتجر له به، ثمّ فَلَّسَ، فَإِنَّ الغرماء يأخذون ذلك (١).

• يعني: يأخذون مال المفلس من الذي يتَّجِر له به؛ لأَنَّ ذلك مال المفلس، وللغرماء أن يأخذوا ماله حيث كان، وفي يد مَنْ كان.

•••

[١٦٨٧] (٢) مسألة: قال: ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعةٍ، دَفَعَ ذلك إِلَيْهِ وذهب به إلَى منزله، فهو ضامنٌ لِمَا أفسد من ذلك.

وإن استأجره أن يعمل له في منزله، فما دخل من فسادٍ فلا غرم عليه، إلَّا أن يتعمد فساد شيءٍ فيضمنه (٣).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنَّه إذَا ذهب به إلَى منزله فأفسده أو ضاع، فلا يُعلم


(١) المختصر الكبير، ص (٣٣١).

(٢) هذه المسألة وما بعدها، جاءت متصلة بما قبلها من المسائل في المختصر الصغير والكبير، وقد جعلتها منفصلة ووضعت لها باباً مستقلاً في الفهرس، هو: باب تضمين الصناع، كما في التفريع [٢/ ١٨٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٣١)، المختصر الصغير، ص (٦٧٠)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>