للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولا يجوز للعامل أن يشارك عاملاً آخر لربِّ المال، كما لا يستودع المودَعُ الوديعةَ عند من لربِّها عنده وديعةٌ؛ لأنّ ربَّ المال لم يأذن له في ذلك.
ولو كان بإذن ربِّ المال وكان ما بأيديهما ناضٌّ جميعه، فذلك جائزٌ؛ وَإِلّا لم يجز؛ لأنّ ذلك بمنزلة ما لو دفع إليه مالاً قراضاً فاشترى به سلعةً، ثمّ دفع له مالاً آخر، فإن اشترط أن يخلطه، فلا خير؛ لأنّ ذلك من الزّيادة في القرض؛ لأنّه ربّما كان في الأوّل وضيعةٌ فيجبره بالثّاني».

اختلاط أكثر من مالٍ في قراضٍ واحدٍ
[٣٢١]- (ولا بأس أن يأخذ مالاً من غيره ويخلطه بمالٍ من عنده، ويعمل في المالين، ويكون له الرّبح في ماله، وهو في المال الآخر على شرطه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨٤]: «قال مالكٌ: والنّفقة بينهما على قدر المالين، والوضعية بينهما على قدر ذلك.
قال الأبهري: لأنّ المال قد صار شركةً بضمّ العامل ذلك إليه، فوجب أن تكون النّفقة عليهما على قدر ذلك، وكذلك الرّبح والوضعية، كما يكون ذلك في مال الشّركة».
[٣٢٢]- (مسألةٌ: قال مالكٌ: ولا بأس إذا مر السّائل بالمقارض أن يناوله الكسرة وما أشبهها).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٨٩]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا المقدار لا يؤثر على ربِّ المال، وهو خفيفٌ، ولا يمكن الإنسان تركه والتّحرز منه، وقد وجد النّبيُّ تمرةً فقال: «لَولَا أَنَّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لَأَكَلْتُهَا»، فلم يتوقف عن أكلها لأنّها مال غيره؛ لأنّ ذلك لا يؤثر في مال الغير؛ لقلّته».

في موت أحد المتقارضين
[٣٢٣]- (وإذا مات أحد المقارضين، قام ورثته مقامه، وإن لم يكن ورثَةُ العامل أُمَنَاءَ ولم يأتوا بأمينٍ، فلا شيء لهم)
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٩٠]: «قال الأبهري: لأنّه قد وجب لورثة العامل ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>