ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلّة لا يعرف قاتله، وكانت هناك عداوة ظاهرةٌ أو لوث، وادَّعى أولياء القتيل على معين أنه قتله، حلف من الأولياء خمسون: «أنَّ فلاناً هو قاتله عمداً»، فيستحقون القصاص، أو خطأً، فيستحقون الدِّيَة، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية [١/ ٢٤٨]. (٢) قوله: «اللوث»، هو قرينةٌ تقوِّي جانب المدعي، وتغلب على الظن صدقة، ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه، ص (٣٣٩)، الشرح الصغير للدردير [٤/ ٤٠٧]. (٣) في المدوَّنة [٤/ ٦٤٩]: «قلت: فاللوث من البيِّنة، أي شيء هو، أيكون العبد، أم أم الولد، أم المرأة، أم الرجل المسخوط لوث بيِّنة؟ قال: قال مالك: اللوث من البيِّنة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً، الذي يرى أنه حاضر الأمر».