للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القسامة (١) والجراح

[٢٠٤٣] قال عبد الله بن عبد الحكم: قال مالكٌ: يوجب القَسَامَةَ: الشّاهِدُ العدلُ.

وقيل: اللَّوْثُ (٢) من البيِّنة (٣): الشّهادةُ وإن لم تكن قاطعةً، - من شهادة بعض النّاس تكون في الدم، يَرَى المتّهَمُ نحو المقتول أو قُرْبَهُ، وعسى أن لا يكونوا رأوه حين أصابه -.


(١) القسامة في اللغة اليمين مطلقاً، وفي الشرع تستعمل في اليمين بالله بسبب مخصوص، وعدد مخصوص، وعلى أشخاص مخصوصين، على وجه مخصوص.
ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلّة لا يعرف قاتله، وكانت هناك عداوة ظاهرةٌ أو لوث، وادَّعى أولياء القتيل على معين أنه قتله، حلف من الأولياء خمسون: «أنَّ فلاناً هو قاتله عمداً»، فيستحقون القصاص، أو خطأً، فيستحقون الدِّيَة، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية [١/ ٢٤٨].
(٢) قوله: «اللوث»، هو قرينةٌ تقوِّي جانب المدعي، وتغلب على الظن صدقة، ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه، ص (٣٣٩)، الشرح الصغير للدردير [٤/ ٤٠٧].
(٣) في المدوَّنة [٤/ ٦٤٩]: «قلت: فاللوث من البيِّنة، أي شيء هو، أيكون العبد، أم أم الولد، أم المرأة، أم الرجل المسخوط لوث بيِّنة؟
قال: قال مالك: اللوث من البيِّنة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً، الذي يرى أنه حاضر الأمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>