للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمور الناس (١)

[٣٢١٨] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سألنا مالكاً عن عمر بن الخطاب حين كان يَخْرُجُ إلى الحوائط، فيُخَفِّفُ عمَّن أُثْقِلَ من الرَّقيق في عمله، ويزيد في رزق من قلَّ رزقه (٢)، أكان ذلك في رقيق النَّاس؟

قال مالكٌ: نعم، وغيرُهم من الأحرار إذا كُلِّفُوا من العمل ما لا يطيقون.

فقيل لمالكٍ: فإنَّ الولاة عندنا يوكِّلُون الشُّرَطَ بمن مرَّ بهم ببعيرٍ مُثْقَلٍ، أو بغلٍ، أن يخفِّفُوا عنه، أفترى ذلك؟

قال: نعم، أرى أنْ قد أصابوا (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ تكليف الرَّقيق والأحرار من العمل ما لا يطيقون ظلمٌ، وكذلك الحمل على الدَّواب ما لا تطيقه ظلمٌ، فيجب على إمام المسلمين ومن ينظر في أمورهم من قِبَلِهِ، أن يزيل الظُّلم عن النَّاس كلّهم وعن الدوابّ؛ لأنَّ ذلك أمرٌ بمعروفٍ ونهيٌ عن منكرٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج:٧٧]، وقال: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران:١١٠] فوجب ذلك على أئمَّة المسلمين، وعلى كلّ من يطيق تغيير ذلك من المسلمين.

•••


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٣، دون شب وجه.
(٢) ذكره مالك في الموطأ [٥/ ١٤٢٨]، عن عمر بلاغاً.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٥)، البيان والتحصيل [١٧/ ٥٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>