للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال عبد الملك: الحرّة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٩٠]: «قال الأبهري: فإن قيل: إنّ من تحته امرأةٌ حرّة كانت أو أمة، لم يخش العنت، [لم: فلم] يجز له أن يتزوّج الأمة؟
قيل له: متى لم يخش العنت، لم يجز له أن يتزوّج الأمة، فإذا خاف العنت ولم تكفه زوجةٌ واحدةٌ وعدم الطول، جاز له أن يتزوّج الأمة، والأمر في ذلك مردودٌ إلى ما يجده في نفسه ويخافه من خوف العنت، وهو مؤتمنٌ على ذلك، كما أنَّ الأمر مردودٌ إليه في الفطر في المرض إذا لم يقو على الصّوم، والصّلاة جالساً إذا لم يقدر على القيام، وإنّما يرجع في ذلك إلى ما يجده وهو مؤتمنٌ عليه، فكذلك هو مؤتمنٌ في تزويج الأمة إذا علم من نفسه أنّ الواحدة لا تكفيه؛ إذ لا تصبر عليه ولا تطاوعه، والله أعلم».
وقال أيضاً: «إذا ثبت ذلك وقلنا: إنّ نكاح الأمة صحيحٌ، والحرّة بالخيار، فهل يكون خيارها في طلاق الأمة، أو نفسها؟
فقال مالكٌ: الحرّة بالخيار بين أن تقيم أو تفارق، وقال عبد الملك ....
فوجه قول مالكٍ ......
وقال الأبهري في توجيه ذلك؛ فلأنّه لمّا تزوّج عليها أمةً، فقد أدخل عليها نقصاناً ومضرّةً، فالخيار إليها، إن شاء أقامت، وإن شاءت فارقته، كما لو تزوّجها على أنّه حرٌّ فإذا هو عبدٌ، أو على أنّه غير عنّين فإذا هو عنّين.
وقد روي عن سليمان بن يسار أنّه قال: السنّة فيمن تزوّج أمةً وعنده حرّةٌ، أنّ الحرّة بالخيار».

باب العيوب التي توجب الردّ في النّكاح
[٥٠]- (والعيوب التي توجب الردّ في النِّكاح أربعة: الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج، وهو: القرن، والرتق، والبخر، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحداً).

<<  <  ج: ص:  >  >>