إحداهما: أنّ عليه ما نقص من ثمنها، بالغاً ما بلغ. والأخرى: أنّ ربّها بالخيار بين أخذ قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين أخذها معيبةً وأخذ أرش عيبها. وإن كانت من دوابّ الحمل والنّقل، فعليه ما نقص من ثمنها بالغاً ما بلغ، إلّا أن تكون الجناية أذهبت جلّ منافعها، فتكون فيها روايتان على ما بيّناه) قال في شرح التفريع [٩/ ٢١٥]: «اعلم أنّ الجناية على ضربين: جناية تبطل يسيراً من المنفعة ويبقى جلّ المنفعة، فهذا يجب على الجاني ما نقص .... قال الأبهري: ولأنّه أتلف على صاحبها شيئاً كان يملكه، فعليه قيمة ما أتلف ذلك، كما لو أتلفها كلّها، لكان عليه قيمتها». وقال أيضاً في [٩/ ٢١٦]: «والضرب الآخر يبطل الغرض المقصود من الدّابة الذي تراد له .... قال الأبهري ﵀: ولأنّ إتلاف جلّ المنفعة كإتلاف كلّها؛ لأنّ النّاس إنّما يريدون السّلع للانتفاع بها، فإذا أتلف غرضهم في الانتفاع بها، كان على متلف ذلك قيمة ما أتلف، فإن لم يتلف غرضهم بالجناية، كان له ما نقص بالجناية من المنفعة دون القيمة كلّها؛ لأنّ الجناية لم تتلف غرضه من الشّيء المجني عليه».
فيمن خاف حيواناً على نفسه فقتله [٣٥٨]- (مسألة: قال مالكٌ: ومن خاف جملاً على نفسه فقتله، فهو له ضامنٌ، إلّا أن تكون له بيّنةٌ أنّه أراده وصال عليه، فلا يغرم). قال في شرح التفريع [٥/ ٣٣٥]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ القيمة