للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإذا بطل أن يكون العود نفس الوطء، وبطل أن يكون تكرار القول لما ذكرناه، لم يبق إلّا أنّه الرّجوع إلى العزم على الوطء الذي قصدوا تحظيره على أنفسهم فرجعوا إلى استباحته، فأمروا بالكفّارة عند أدائهم استباحة ما منعوا أنفسهم منه».

الظّهار يصحّ من الزّوجات وملك اليمين
[١٤٩]- (والظّهار من الأمة المملوكة كالظّهار من الزوجة، وتلزم الكفّارة فيها كلزومها في الزوجة، وكذلك الظّهار من أمّ الولد والمدبّرة، ولا يلزم الظّهار في المعتقة إلى أجلٍ ولا في المُكَاتَبَةِ).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٣٩]: «قال الأبهري: وروي عن علي بن أبي طالبٍ أنّه قال: «الظِّهَارُ مِنَ الأَمَةِ مِثْلُ الظِّهَارِ مِنَ الحُرَّةِ»، وهو قول السّبعة الفقهاء».

فيمن عجز عن الصّيام في كفّارة الظّهار
[١٥٠]- (وإن لم يكن يقوى على الصيام من كبر مفندٍ أو مرضٍ متطاولٍ لا يرجى برؤه، جاز له أن يطعم ستّين مسيكناً، مدّاً مدّاً بمدّ هشام، وقدره مدٌّ وثلثان بمدّ النّبي .
وقد قيل: يطعم مدّين مدّين بمدّ النّبيّ ، وهو أحبّ إلينا).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٤٥]: «قال الأبهري: ولأنّ الظهار أغلظ في باب التحريم، فكفارته أثقل، فوجب أن يكون إطعامه أكثر».

حكم من وطئ في كفّارة الظّهار قبل أن يتمّها
[١٥١]- (ولايجوز أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في أضعافه إطعامه، بطل ما مضى من إطعامه، ولزمه ابتداؤه).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٤٦]: «قال الأبهري: فمتى وطئ في خلالها أفسدها، وكان عليه أن يبتدئ؛ لأنّه لم يأت بالكفّارة على وصف ما أمر الله تعالى به، فعليه أن يبتدئ لهذه العلّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>