للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإن كانت على معيّنين، فقد اختلف قوله فيه:
فقال مرّةً: ترجع بعد انقراضهم إلى ربها ملكاً، أو إلى ورثته بعد موته ملكاً، يباع.
وقال مرّةً: لا ترجع إلى ربها ملكاً.
فوجه القول الأول ....
قال الأبهري: ولأنّ الصّدقة قد تكون لمنفعة الشّيء المتصدّق به؛ وكذلك الحبس، فإذا أطلق ذلك المحبِّسُ، ولم يقرّر إلى ذكر ذلك تحريماً ولا منعاً من تصرّفه فيها، كانت ملكاً على ما هي عليه إذا مات من حبسها عليه، كما يرجع عليه ما أعار أو أعمر أو أسكن؛ لأنّه لم ينقل ملك الرّقبة إلى المعار والمُسكَنُ، والمُعمَر، وكذلك هذا في المحبس».
وقال في [٩/ ٣٨٣]: «وأمّا قوله: فإذا انقرض ذلك الوجه، كان حُبساً على أقرب النّاس إليه.
قال الأبهري: لقوله لأبي طلحة: «اجْعَلْهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، ورُوِيَ: «فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ».

فيمن قال: مالي وقفٌ على وجه كذا وكذا
[٤٠٤]- (وإن قال: مالي وقفٌ على وجه كذا وكذا، كان وقفاً أبداً، ولم يرجع ملكاً له ولا لورثته من بعده)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٨٥]: (واختلف إذا قال: مالي صدقةٌ في وجه كذا وكذا:
فقيل: إنّه يكون صدقةً في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه، كان على أقرب النّاس له، فإن انقرضت قرابته كان على الفقراء والمساكين.
والرّواية الأخرى: أنّه يكون في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه، رجع ملكاً له في حياته، ولورثته بعد وفاته …
ووجه القول بالتّأبيد: هو أنّ إطلاقه لفظة الصّدقة به، يفيد التخلّي منه، فكان كالوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>