للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٢٣٧]- (ولا يجوز بيع القرط والقضب حتّى يفنى، ولا بأس ببيعه جزّاتٍ معلوماتٍ).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٦]: «قال الأبهري: ولأنّه بطونٌ وتقصر، وهي مجهولةٌ، وليس هو كالمقاثي؛ لأنّ وقتها معلومٌ.
ولأنّه لا يدرى بقيّة البطون كيف تكون، وذلك غررٌ، وإنّما يجوز بيعه إذا بلغ أن يُرعى أو يحصد، لا قبل ذلك؛ لأنّ ذلك غررٌ».

بيع الموز والورد والياسمين
[٢٣٨]- (ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه جاز بيعه، ويضرب له أجلٌ ينتهي إليه).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٦]: «قال الأبهري : لأنّ الموز يبقى مدّةً طويلةً، وهو بطونٌ تخرج أوّلاً فأوّلاً، فاحتيج إلى ضرب الأجل ليعلم المشتري ما اشتراه، وإذا لم يضرب الأجل، كان ما اشتراه مجهولاً وذلك غير جائزٍ».
[٢٣٩]- (ولا بأس ببيع الورد والياسمين إذا أمكن قِطافه، ثمّ يكون بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبّانه، ولا يجوز بيعه سنين عدّةً).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٧]: «قال الأبهري : وإنّما جاز بيع الورد والياسمين إذا أمكن قطافه إلى آخر إبّانه؛ لحاجة صاحبه إلى البيع وحاجة المشتري إلى الشّراء، ولو منع من بيع ما بدا صلاحه حتى يخرج كلّه، لأضر ذلك به، ولفسد ما خرج منه، فجاز أن يباع كلّه.
ولا يجوز أن يباع سنين عدّةً؛ لأنّه مجهولٌ، إذ لا يدرى ما يحصّلُ منه في باقي السنين».

بيع الزرع
[٢٤٠]- (ولا بأس ببيع الزّرع إذا يبس واشتدّ، ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان حِزمَاً).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٨]: «اختلف في بيع الزرّع إذا اشتدّ واستغنى عن الماء، هل يجوز أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>