فقال مالكٌ في كتاب مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإثمدٍ فيه طيبٌ وإن اشتكت عينيها. قال الأبهري: لأنّ ذلك طيبٌ وزينةٌ، وهي ممنوعة من ذلك؛ لأنّها ممنوعةٌ من التّزويج ودواعيه وهو الطّيب والزّينة. وقال أيضاً: لا تجعل الصّبر على عينيها إلّا أن تضّطر إليه، فتجعله باللّيل وتمسحه بالنّهار. قال الأبهري: وقد أمر النّبِيّ ﷺ أمّ سلمة أن تكتحل بالصّبر باللّيل وتمسحه بالنّهار، لحاجتها إلى ذلك». [١٨٩]- (ولا بأس بلباس البياض والسّواد، والدّكن والكحليّات) قال في شرح التفريع [٧/ ٣٨٨]: «قال الأبهري: لأنّ البياض لا بدّ للنّاس منه، وهو المستحب لهم لبسه، كما قال النّبِيّ ﷺ. ولا بأس أن تلبس الحادّ البياض من كلّ شيء، وكان بعض شيوخنا يمنع الجيّد من البياض. وتحقيق ذلك: أن تُمنَع ممّا هو زينةٌ عادةً، وتجتنب كلّ امرأةٍ أفخر لباسها، فليس هنّ فيه سواءٌّ، إذ الفقيرة ليست كالغنيّة، فيكون الإحداد عليها على قدر حالها».
باب السّكنى في العدّة [١٩٠]- (ولا يجوز لمعتدَّةٍ من طلاقٍ أو وفاةٍ أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه قبل الوفاة أو الطّلاق حتى تنقضي عدّتها، إلّا أن تخاف عورة منزلها أو ما أشبه ذلك ممّا لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزله إلى غيره، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتّى تنقضي عدّتها) قال في شرح التفريع [٧/ ٣٩١]: «قال الأبهري: وإنّما أريد - والله أعلم - بكونها في بيتها؛ ليعلم جيرانّها أنّها في العدّة، فلا يمكنها التّزويج إن أرادته في العدّة؛ لأنّهم